السيد مصطفى الخميني
67
تحريرات في الأصول
الرفع حقيقي ، والموضوع مرفوع عن الموضوعية للأدلة الأولية ( 1 ) . وأيضا تتوجه إلى أن مطلق الآثار ليس مرفوعا ، بل المرفوع هو التكاليف ( 2 ) . فعلى هذا ، لا القول برفع العقاب سليم ثبوتا وإثباتا ، ولا القول برفع الآثار ( 3 ) - ولو كان ببعض الأثر - سليم من المناقشة ، ولا سيما إثباتا والتزاما ، ولا القول برفع الموضوعية ، ولا القول برفع العقاب المستتبع لرفع التكليف طبعا ( 4 ) ، بل هو مجمع المناقشات الثبوتية والإثباتية ، ولا القول برفع المؤاخذة المطلقة ، الأعم من ذات الواسطة ، وغير ذات الواسطة ( 5 ) . فجميع هذه الأقوال مورد الإشكال ، سواء كان المرفوع وجوب التحفظ والاحتياط ، أو كان المرفوع نفس التكاليف ، أو كان المرفوع الموضوعات الادعائية ( 6 ) ، أو كان المرفوع الحرمة الظاهرية ( 7 ) ، أو كان المرفوع العقاب والمؤاخذة في عرض رفع المناشئ له ، وهي التكاليف ( 8 ) ، أو يقال بالتفصيل بين الفقرات ، فيكون المرفوع في بعضها بعضا منها ، وفي بعضها الآخر بعضا آخر منها ( 9 ) ، فإن الكل محط المناقشات الثبوتية والإثباتية ، فهل يرد علم الحديث إلى أهله ، أم هناك مسلك آخر
--> 1 - نهاية الأفكار 3 : 219 - 220 . 2 - نهاية النهاية 2 : 91 ، نهاية الأصول 2 : 584 ، منتهى الأصول 2 : 176 . 3 - حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 4 : 33 . 4 - نهاية الأفكار 3 : 214 - 215 . 5 - الرسائل الفشاركية : 35 ، درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 192 . 6 - تهذيب الأصول 2 : 152 ، أنوار الهداية 2 : 40 . 7 - كفاية الأصول : 386 . 8 - نهاية الأفكار 3 : 214 - 215 . 9 - نهاية الأفكار 3 : 213 و 217 و 221 و 223 و 225 .